العيني

377

البناية شرح الهداية

فيملك إقامتها مقام نفسه في حق هذا الحكم ، ثم الواقع بها بائن ؛ لأن اختيارها نفسها بثبوت اختصاصها بها ، وذلك في البائن . ولا يكون ثلاثا وإن نوى الزوج ذلك ؛ لأن الاختيار لا يتنوع ، بخلاف الإبانة لأن البينونة قد تنوع . قال ولا بد من ذكر النفس في كلامه أو في كلامها حتى لو قال لها : اختاري فقالت : قد اخترت فهو باطل ؛ لأنه عرف بالإجماع ، وهو في المفسرة من أحد الجانبين ، ولأن المبهم لا يصلح تفسيرا للمبهم ولا تعيين مع الإبهام